هل يمكن للفتاة أن تصلي بالبنطلون؟
هل ممكن للفتاة الصلاة بالبنطلون ؟ وما هو الزي الشرعي للصلاة ؟.
الحمد لله
الزي الشرعي للمرأة في الصلاة هو كلُ لباسٍ ساترٍِ لجميع بدنها عدا
الوجه والكفين ، ويكون واسعاً فضفاضاً ، بحيث لا يحدد شيئاً من أعضائها
.
ويدل على اشتراط كون لباس المرأة ساتراً لجميع بدنها في الصلاة : حديث
أم سلمة رضي الله عنها لمَّا سُئِلت عما تصلي فيه المرأة من الثياب ،
فقالت : ( تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي
يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا ) رواه أبو داود (639) . وقد روي
مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال الحافظ ابن حجر في "بلوغ
المرام" (ص40) : وصحح الأئمة وقفه . وقال ابن تيمية : المشهور أنه
موقوف على أم سلمة إلا أنه في حكم المرفوع "شرح كتاب الصلاة من العمدة"
(ص 365) .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ إِلا
بِخِمَارٍ ) رواه أبو داود (641) والترمذي (377) وابن ماجة (655) وصححه
الألباني في "صحيح الجامع" (7747) .
وقوله (حائض) المراد بالحائض : البالغة أي بلغت الحيض .
والخمار : ما تغطي به المرأة رأسها .
والدرع : قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجلها ويقال له : سابغ إذا طال
من فوق إلى أسفل .
وانظر : "عون المعبود شرح سنن أبي داود" .
فلا بد في اللباس أن يكون ساتراً لجميع البدن عدا الوجه ، واختلف
العلماء في وجوب ستر المرأة للكفين والقدمين في الصلاة :
أما الكفان : فذهب الجمهور إلى عدم وجوب سترهما ، وعن الإمام أحمد
فيهما روايتان ، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الوجوب ، وقال في
الإنصاف : وهو الصواب .
وأما القدمان : فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على وجوب
سترهما ، وهو الذي عليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء (6/178) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" أما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها واختلف العلماء في الكفين
: فأوجب بعضهم سترهما ، ورخص بعضهم في ظهورهما ، والأمر فيهما واسع إن
شاء الله ، وسترهما أفضل خروجاً من خلاف العلماء في ذلك ، أما القدمان
: فالواجب سترهما في الصلاة عند جمهور أهل العلم " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (10/410) .
وذهب الإمام أبو حنيفة والثوري والمزني إلى جواز كشف المرأة قدميها في
الصلاة ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، والمرداوي في الإنصاف .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (2/161) :
" وليس هناك دليل واضح على هذه المسألة ، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن
تيمية إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكفان
والقدمان . وقال : إن النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كُنَّ
في البيوت يَلْبَسْن القُمُص ، وليس لكل امرأة ثوبان ، ولهذا إذا أصاب
دم الحيض الثوب غسلته وصلت فيه ، فتكون القدمان والكفان غير عورة في
الصلاة ، لا في النظر ، وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس
في هذه المسألة فأنا أقلد شيخ الإسلام فيها ، وأقول : إن هذا هو الظاهر
، إن لم نجزم به ، لأن المرأة حتى وإن كان لها ثوب يضرب على الأرض
فإنها إذا سجدت سوف يظهر باطن قدميها " انتهى .
وانظر : "المغني" (1/349) ، "المجموع" (3/171) ، "بدائع الصنائع"
(5/121) ، "الإنصاف" (1/452) ، "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (22/114) .
وإذا كان الثوب خفيفاً بحيث يشف عما تحته ، ويظهر من ورائه لون الجلد
فإنه لا يعتبر ساترا .
"روضة الطالبين" للنووي (1/284) ، "المغني" (2/286) .
ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : ( صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا :
قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا
النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ . . . الحديث) . رواه مسلم
(2128) .
وقوله : ( كاسيات عاريات) قال النووي في "المجموع" (4/3998) : " قيل :
تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها ، وهو المختار " انتهى .
وقال ابن عبد البر في التمهيد (13/204) : " وأما معنى قوله : ( كاسيات
عاريات ) فإنه أراد اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا
يستر ، فهن كاسيات بالاسم ، عاريات في الحقيقة " انتهى .
ويدل على كونه واسعاً فضفاضاً : حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال :
إن النبي صلى الله عليه وسلم كساني قُبطية مما أهداه له دحية الكلبي ،
فكسوتها امرأتي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مالك لا تلبس
القبطية ؟) قلت : كسوتها امرأتي . فقال : ( مرها فلتجعل تحتها غلالة
إني أخاف أن تصف حجم عظامها ) . رواه البيهقي في "السنن الكبرى"
(2/234) وحسنه الألباني في "جلباب المرأة المسلمة" (ص 131) .
والقبطية ثياب كتان بيض رقاق تعمل بمصر . "لسان العرب" (7/373) .
والغلالة ثياب تلبس تحت الثياب .
وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس ثياباً ضيقة تحدد عورتها ، كالبنطلون
.
قال الشيخ ابن عثيمين :
" حتى وإن كان واسعاً فضفاضاً ، لأن تميز رِجْل عن رِجْل يكون به شيء
من عدم الستر ، ثم إنه يخشى أن يكون ذلك من تشبه النساء بالرجال ، لأن
البنطال من ألبسة الرجال " انتهى .
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (12/286) .
أما عن صحة الصلاة ، إن خالفت وصلت بهذه الثياب الضيقة ، فإنها صحيحة ،
لأن الواجب عليها ستر العورة وقد حصل .
انظر السؤال (46529) .
وقال الشيخ صالح الفوزان :
" الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسم وتصف جسم المرأة وعجيزتها
وتقاطيع أعضائها لا يجوز لبسها ، والثياب الضيقة لا يجوز لبسها للرجال
ولا للنساء ، ولكن النساء أشدّ ؛ لأن الفتنة بهن أشدّ .
أما الصلاة في حد ذاتها ؛ إذا صلى الإنسان وعورته مستورة بهذا اللباس ؛
فصلاته في حد ذاتها صحيحة ؛ لوجود ستر العورة ، لكن يأثم من صلى بلباس
ضيق ؛ لأنه قد يخل بشيء من شرائع الصلاة لضيق اللباس ، هذا من ناحية ،
ومن ناحية ثانية : يكون مدعاة للافتتان وصرف الأنظار إليه ، ولاسيما
المرأة ، فيجب عليها أن تستتر بثوب وافٍ واسعٍ ؛ يسترها ، ولا يصف
شيئًا من أعضاء جسمها ، ولا يلفت الأنظار إليها ، ولا يكون ثوبًا
خفيفًا أو شفافًا ، وإنما يكون ثوبًا ساترًا يستر المرأة سترًا كاملاً
" انتهى .
"المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (3/454) .
الإسلام سؤال وجواب
هل ممكن للفتاة الصلاة بالبنطلون ؟ وما هو الزي الشرعي للصلاة ؟.
الحمد لله
الزي الشرعي للمرأة في الصلاة هو كلُ لباسٍ ساترٍِ لجميع بدنها عدا
الوجه والكفين ، ويكون واسعاً فضفاضاً ، بحيث لا يحدد شيئاً من أعضائها
.
ويدل على اشتراط كون لباس المرأة ساتراً لجميع بدنها في الصلاة : حديث
أم سلمة رضي الله عنها لمَّا سُئِلت عما تصلي فيه المرأة من الثياب ،
فقالت : ( تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي
يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا ) رواه أبو داود (639) . وقد روي
مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال الحافظ ابن حجر في "بلوغ
المرام" (ص40) : وصحح الأئمة وقفه . وقال ابن تيمية : المشهور أنه
موقوف على أم سلمة إلا أنه في حكم المرفوع "شرح كتاب الصلاة من العمدة"
(ص 365) .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ إِلا
بِخِمَارٍ ) رواه أبو داود (641) والترمذي (377) وابن ماجة (655) وصححه
الألباني في "صحيح الجامع" (7747) .
وقوله (حائض) المراد بالحائض : البالغة أي بلغت الحيض .
والخمار : ما تغطي به المرأة رأسها .
والدرع : قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجلها ويقال له : سابغ إذا طال
من فوق إلى أسفل .
وانظر : "عون المعبود شرح سنن أبي داود" .
فلا بد في اللباس أن يكون ساتراً لجميع البدن عدا الوجه ، واختلف
العلماء في وجوب ستر المرأة للكفين والقدمين في الصلاة :
أما الكفان : فذهب الجمهور إلى عدم وجوب سترهما ، وعن الإمام أحمد
فيهما روايتان ، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الوجوب ، وقال في
الإنصاف : وهو الصواب .
وأما القدمان : فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على وجوب
سترهما ، وهو الذي عليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء (6/178) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" أما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها واختلف العلماء في الكفين
: فأوجب بعضهم سترهما ، ورخص بعضهم في ظهورهما ، والأمر فيهما واسع إن
شاء الله ، وسترهما أفضل خروجاً من خلاف العلماء في ذلك ، أما القدمان
: فالواجب سترهما في الصلاة عند جمهور أهل العلم " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (10/410) .
وذهب الإمام أبو حنيفة والثوري والمزني إلى جواز كشف المرأة قدميها في
الصلاة ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، والمرداوي في الإنصاف .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (2/161) :
" وليس هناك دليل واضح على هذه المسألة ، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن
تيمية إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكفان
والقدمان . وقال : إن النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كُنَّ
في البيوت يَلْبَسْن القُمُص ، وليس لكل امرأة ثوبان ، ولهذا إذا أصاب
دم الحيض الثوب غسلته وصلت فيه ، فتكون القدمان والكفان غير عورة في
الصلاة ، لا في النظر ، وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس
في هذه المسألة فأنا أقلد شيخ الإسلام فيها ، وأقول : إن هذا هو الظاهر
، إن لم نجزم به ، لأن المرأة حتى وإن كان لها ثوب يضرب على الأرض
فإنها إذا سجدت سوف يظهر باطن قدميها " انتهى .
وانظر : "المغني" (1/349) ، "المجموع" (3/171) ، "بدائع الصنائع"
(5/121) ، "الإنصاف" (1/452) ، "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (22/114) .
وإذا كان الثوب خفيفاً بحيث يشف عما تحته ، ويظهر من ورائه لون الجلد
فإنه لا يعتبر ساترا .
"روضة الطالبين" للنووي (1/284) ، "المغني" (2/286) .
ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : ( صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا :
قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا
النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ . . . الحديث) . رواه مسلم
(2128) .
وقوله : ( كاسيات عاريات) قال النووي في "المجموع" (4/3998) : " قيل :
تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها ، وهو المختار " انتهى .
وقال ابن عبد البر في التمهيد (13/204) : " وأما معنى قوله : ( كاسيات
عاريات ) فإنه أراد اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا
يستر ، فهن كاسيات بالاسم ، عاريات في الحقيقة " انتهى .
ويدل على كونه واسعاً فضفاضاً : حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال :
إن النبي صلى الله عليه وسلم كساني قُبطية مما أهداه له دحية الكلبي ،
فكسوتها امرأتي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مالك لا تلبس
القبطية ؟) قلت : كسوتها امرأتي . فقال : ( مرها فلتجعل تحتها غلالة
إني أخاف أن تصف حجم عظامها ) . رواه البيهقي في "السنن الكبرى"
(2/234) وحسنه الألباني في "جلباب المرأة المسلمة" (ص 131) .
والقبطية ثياب كتان بيض رقاق تعمل بمصر . "لسان العرب" (7/373) .
والغلالة ثياب تلبس تحت الثياب .
وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس ثياباً ضيقة تحدد عورتها ، كالبنطلون
.
قال الشيخ ابن عثيمين :
" حتى وإن كان واسعاً فضفاضاً ، لأن تميز رِجْل عن رِجْل يكون به شيء
من عدم الستر ، ثم إنه يخشى أن يكون ذلك من تشبه النساء بالرجال ، لأن
البنطال من ألبسة الرجال " انتهى .
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (12/286) .
أما عن صحة الصلاة ، إن خالفت وصلت بهذه الثياب الضيقة ، فإنها صحيحة ،
لأن الواجب عليها ستر العورة وقد حصل .
انظر السؤال (46529) .
وقال الشيخ صالح الفوزان :
" الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسم وتصف جسم المرأة وعجيزتها
وتقاطيع أعضائها لا يجوز لبسها ، والثياب الضيقة لا يجوز لبسها للرجال
ولا للنساء ، ولكن النساء أشدّ ؛ لأن الفتنة بهن أشدّ .
أما الصلاة في حد ذاتها ؛ إذا صلى الإنسان وعورته مستورة بهذا اللباس ؛
فصلاته في حد ذاتها صحيحة ؛ لوجود ستر العورة ، لكن يأثم من صلى بلباس
ضيق ؛ لأنه قد يخل بشيء من شرائع الصلاة لضيق اللباس ، هذا من ناحية ،
ومن ناحية ثانية : يكون مدعاة للافتتان وصرف الأنظار إليه ، ولاسيما
المرأة ، فيجب عليها أن تستتر بثوب وافٍ واسعٍ ؛ يسترها ، ولا يصف
شيئًا من أعضاء جسمها ، ولا يلفت الأنظار إليها ، ولا يكون ثوبًا
خفيفًا أو شفافًا ، وإنما يكون ثوبًا ساترًا يستر المرأة سترًا كاملاً
" انتهى .
"المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (3/454) .
الإسلام سؤال وجواب