صلَّى وحده وبالناس وهو على جنابة فماذا يترتب عليه ؟
صليت وأنا على جنابة ، في البداية لم أكن أعلم ثم علمت ، ولكنني كنت
مسلماً غير مبالٍ ، صليت عدة صلوات وأنا على جنابة ، وفي مرة كنت في
البيت وصليت إماماً واستحييت أن أقول بأنني على جنابة ، وأريد التوبة ،
هل أعيد الصلوات أم أصلي العديد من النوافل ؟ إهمالي هو السبب وأريد أن
أتوب ، فماذا أفعل ؟.
الحمد لله
أولاً :
ما صليتَه وأنت لم تعلم بحكم هذا الفعل : لا إثم عليك فيه ، ولا قضاء
لما صليتَه وأنت جنب ، فالشرع عذر الجاهل سواء في تركه للواجبات أو في
فعله للمحرمات إذا كان غير مقصِّر في السؤال والعلم ، فإن كان مقصِّراً
في طلب العلم والسؤال : فهو آثم على تقصيره هذا .
قال علماء اللجنة الدائمة :
لا تصح الصلاة بدون طهارة لمن كان عليه حدث أصغر أو أكبر إجماعا ً،
لقول الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ... الآية ) المائدة/6 ولقوله صلى الله
عليه وسلم " لا تقبل صلاة بغير طهور " . رواه مسلم (224)
" فتاوى اللجنة الدائمة ( 6 / 259 ) .
ثانياً :
فإن كنتَ تعلم حكم الشرع في صلاة الجنب ، وأنه لا يحل للجنب أن يصلي
حتى يغتسل : فإنك آثم على فعلك هذا ، ويجب عليك التوبة والاستغفار
والندم والعزم على عدم العود لهذا الفعل ، كما يجب قضاء تلك الصلوات
التي صُلِّيت على تلك الحال .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
أنا امرأة تزوجت منذ سبعة عشر عاما ، وكنت في بداية زواجى أجهل بعض بل
كل أحكام الغسل من الجنابة ؛ لجهلي بالأمور المسببة للجنابة وكذلك
زوجي، وهذا الجهل ينحصر منا في أن الجنابة لاتكون إلا على الزوج فقط ،
وكان زواجي في قبل رمضان بشهر تقريبا ، وفي أواخر شهر رمضان من نفس
العام علمت بالحكم ، فماذا عليَّ أن أعمل بالنسبة للصلوات التي صليتها
أ ثناء هذه الفترة ، علماً بأنني أغتسل بنية النظافة وليس لرفع الحدث ،
واغتسالي هذا ليس دائماً أي بعد كل جماع مع العلم بأنني محافظة على
الوضوء عند كل صلاة ، وكل هذا يحصل بالجهل مني بالطبع كما أشرت ، وكذلك
ماذا علي بالنسبة لصيامي شهر رمضان المبارك ؟
فأجابوا :
يجب عليك قضاء الصلوات التي صليتيها بدون غسل عن الجنابة لتفريطك وعدم
تفقهك في الدين ، وعليك مع القضاء التوبة إلى الله من ذلك ، وأما
الصيام فصحيح إذا لم يكن الجماع وقع في النهار .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 269 ) .
ثالثاً :
ليس على من صلى خلفك من المأمومين إعادة الصلاة ، لأن صلاتهم صحيحة ،
ولا علاقة لصلاتهم ببطلان صلاة إمامهم الذي صلى جنباً وهم لا يعلمون .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
في الأيام القليلة السابقة عندما أردت الوضوء لصلاة المغرب ، لاحظت
وجود مني في إزاري ، فاغتسلت وصليت المغرب ولكني لا أعلم متى حصل
الاحتلام : هل قبل صلاة الفجر أم في القيلولة ، والمهم أني أسأل في
الأمر ، فأظن أني صليت الفروض الثلاث : الفجر والظهر والعصر ، وأنا على
جنابة دون أن أعلم ، وبالصدفة فإني صليت هذه الصلوات الثلاث إماماً
بمجموعة من المصلين يصل عددهم إلى ثلاثمائة نفر ، فكيف أفعل هل أقضي
هذه الصلوات الثلاث ، وما حكم صلاة من صلى خلفي ، وهل تترتب على فعلي
هذا جناية ؟ أفيدونا أفادكم الله .
فأجابوا :
يجب عليك إعادة صلاتي الظهر والعصر بعد أن تغتسل غسل الجنابة ، ويجب أن
تعجل بذلك ، أما من صلى وراءك هذه الصلوات فلا يجب عليهم إعادتها ، فإن
عمر رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الفجر وهو جنب وقد كان ناسيا فأعاد
الفجر ولم يأمر من صلى وراءه تلك الصلاة أن يعيدها ، ولأنهم معذورون
لكونهم لايعلمون حدثك ، أما الفجر فليس عليك إعادة ؛ لأن المني قد يكون
من نوم الظهيرة ، والأصل براءة الذمة من وجوب الإعادة إلا بيقين الحدث
.
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 266 ) .
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
صليت وأنا على جنابة ، في البداية لم أكن أعلم ثم علمت ، ولكنني كنت
مسلماً غير مبالٍ ، صليت عدة صلوات وأنا على جنابة ، وفي مرة كنت في
البيت وصليت إماماً واستحييت أن أقول بأنني على جنابة ، وأريد التوبة ،
هل أعيد الصلوات أم أصلي العديد من النوافل ؟ إهمالي هو السبب وأريد أن
أتوب ، فماذا أفعل ؟.
الحمد لله
أولاً :
ما صليتَه وأنت لم تعلم بحكم هذا الفعل : لا إثم عليك فيه ، ولا قضاء
لما صليتَه وأنت جنب ، فالشرع عذر الجاهل سواء في تركه للواجبات أو في
فعله للمحرمات إذا كان غير مقصِّر في السؤال والعلم ، فإن كان مقصِّراً
في طلب العلم والسؤال : فهو آثم على تقصيره هذا .
قال علماء اللجنة الدائمة :
لا تصح الصلاة بدون طهارة لمن كان عليه حدث أصغر أو أكبر إجماعا ً،
لقول الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ... الآية ) المائدة/6 ولقوله صلى الله
عليه وسلم " لا تقبل صلاة بغير طهور " . رواه مسلم (224)
" فتاوى اللجنة الدائمة ( 6 / 259 ) .
ثانياً :
فإن كنتَ تعلم حكم الشرع في صلاة الجنب ، وأنه لا يحل للجنب أن يصلي
حتى يغتسل : فإنك آثم على فعلك هذا ، ويجب عليك التوبة والاستغفار
والندم والعزم على عدم العود لهذا الفعل ، كما يجب قضاء تلك الصلوات
التي صُلِّيت على تلك الحال .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
أنا امرأة تزوجت منذ سبعة عشر عاما ، وكنت في بداية زواجى أجهل بعض بل
كل أحكام الغسل من الجنابة ؛ لجهلي بالأمور المسببة للجنابة وكذلك
زوجي، وهذا الجهل ينحصر منا في أن الجنابة لاتكون إلا على الزوج فقط ،
وكان زواجي في قبل رمضان بشهر تقريبا ، وفي أواخر شهر رمضان من نفس
العام علمت بالحكم ، فماذا عليَّ أن أعمل بالنسبة للصلوات التي صليتها
أ ثناء هذه الفترة ، علماً بأنني أغتسل بنية النظافة وليس لرفع الحدث ،
واغتسالي هذا ليس دائماً أي بعد كل جماع مع العلم بأنني محافظة على
الوضوء عند كل صلاة ، وكل هذا يحصل بالجهل مني بالطبع كما أشرت ، وكذلك
ماذا علي بالنسبة لصيامي شهر رمضان المبارك ؟
فأجابوا :
يجب عليك قضاء الصلوات التي صليتيها بدون غسل عن الجنابة لتفريطك وعدم
تفقهك في الدين ، وعليك مع القضاء التوبة إلى الله من ذلك ، وأما
الصيام فصحيح إذا لم يكن الجماع وقع في النهار .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 269 ) .
ثالثاً :
ليس على من صلى خلفك من المأمومين إعادة الصلاة ، لأن صلاتهم صحيحة ،
ولا علاقة لصلاتهم ببطلان صلاة إمامهم الذي صلى جنباً وهم لا يعلمون .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
في الأيام القليلة السابقة عندما أردت الوضوء لصلاة المغرب ، لاحظت
وجود مني في إزاري ، فاغتسلت وصليت المغرب ولكني لا أعلم متى حصل
الاحتلام : هل قبل صلاة الفجر أم في القيلولة ، والمهم أني أسأل في
الأمر ، فأظن أني صليت الفروض الثلاث : الفجر والظهر والعصر ، وأنا على
جنابة دون أن أعلم ، وبالصدفة فإني صليت هذه الصلوات الثلاث إماماً
بمجموعة من المصلين يصل عددهم إلى ثلاثمائة نفر ، فكيف أفعل هل أقضي
هذه الصلوات الثلاث ، وما حكم صلاة من صلى خلفي ، وهل تترتب على فعلي
هذا جناية ؟ أفيدونا أفادكم الله .
فأجابوا :
يجب عليك إعادة صلاتي الظهر والعصر بعد أن تغتسل غسل الجنابة ، ويجب أن
تعجل بذلك ، أما من صلى وراءك هذه الصلوات فلا يجب عليهم إعادتها ، فإن
عمر رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الفجر وهو جنب وقد كان ناسيا فأعاد
الفجر ولم يأمر من صلى وراءه تلك الصلاة أن يعيدها ، ولأنهم معذورون
لكونهم لايعلمون حدثك ، أما الفجر فليس عليك إعادة ؛ لأن المني قد يكون
من نوم الظهيرة ، والأصل براءة الذمة من وجوب الإعادة إلا بيقين الحدث
.
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 266 ) .
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب